للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصف، ومفهومُ (١) الشرط أقوى من مفهوم الوصف.

الثاني: الحديثُ صريحٌ في جواز أكلِ ما قتلَه الكلبُ، ولا خلافَ فيه أعلمُه، كما تقدم (٢) في الحديث السابق.

الثالث: فيه: دليلٌ على منع أكلِ ما شورك فيه، وعلَّته مذكورة في الحديث، وهي قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ (٣) على غيره" (٤) فإن تُيُقِّنَ أن المعلَّمَ هو المنفردُ بالقتل، أُكِل الصيد عندنا، وإن تُيقن غيرُه، أو شُك فيه، لم يؤكل، وإن غلبَ على ظنه أنه القاتلُ، فقولان.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليسَ منها": يحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يريد -عليه الصلاة والسلام-: مِمَّا ليس بمعلَّم.

والثاني: أن يريد: ليسَ من كلابك، بل من كلاب غيرِك، والأولُ أظهر؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد، فقتلاه جميعًا، أُكل، وكان الصيدُ بينهما، إلا أن ينفذ الأول مقاتلَه، فلا شيء للثاني، فهذا شركَه كلبٌ ليس من كلابه، وهو حلال.


(١) في "ت": "فمفهوم".
(٢) "كما تقدم" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "يسم".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>