للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اتخاذُها له، هذا ما رأيته في مذهبنا.

وقال ق: واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور (١) (٢).

ولم أدر مَنْ أرادَ بالفقهاء (٣)، وكثيرًا ما يطلق هذا القولَ هكذا، وقليلًا ما يعزو إلى معيَّن، وكأنه اصطلاحٌ له اختصَّ به (٤)، هذا غالبُ حاله فيما رأيتُ من شرحه لهذا الكتاب رحمه اللَّه تعالى.

قال مالك رحمه اللَّه تعالى: ويُقتل منها ما آذى، وما يكون بموضع لا ينبغي؛ كالفسطاط.

وقوله: "وكانَ صاحبَ حرثٍ": يريد: أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- لما كان صاحبَ حرث، عُني (٥) بتحقيق الحكم في ذلك؛ لضرورته إليه، حتى


(١) في "خ": "الدروب".
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) قلت: لعله أراد فقهاء الشافعية؛ فقد نقل الماوردي في "الحاوي" (٥/ ٣٧٩)، وكذا النووي في "شرح مسلم" (٣/ ١٨٦)، في اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والدروب وجهين لأصحابهما، فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المذكورة، ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناها، انتهى.
ثم قد علمتَ قولَ الإمام مالك رحمه اللَّه الذي ساقه المؤلف قبل هذا، وفيه قوله: لا أدري ذلك، ولا يعجبني؛ يعني: اتخاذها للحراسة في دور أهل الريف، واللَّه أعلم.
(٤) في "ت": "يخصه".
(٥) في "ت": "اعتنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>