للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خاصةً، قال: لأن لها أصلًا في التوحُّش.

وأما أبو حنيفة، والشافعيُّ، فإنهما أخرجاه عن أصله، ورأيا تذكيتَه بما يُذَكَّى به الوحشُ؛ اعتبارًا بالحالة التي هو عليها، ووجودِ العلة التي من أجلها أُبيح العَقْر في الوحش؛ وهي عدمُ القدرة عليه، وكذا هذا المتوحشُ قد صار غيرَ مقدور عليه، واعتمدا على هذا الحديث (١). وقد قررنا بالاحتمال (٢) المذكور ما (٣) يمنعُ تعلُّقَهما.

ثم يقول (٤): استيحاشُه وشرودُه لا يُخرجه عن أصله في باب الذكاة؛ كما لا ينقلُه عن أصله في سائر الأحكام، ألا ترى أنه باقٍ على ملك ربه، وأنه ليس حكمُهُ حكمَ الوحش في الجزاء إذا قتلَه محرمٌ، وفي جواز التضحية به، والعقيقة والهدي به؟!

قال الإمام: وقد يتعلَّق المخالفُ بما خرَّج الترمذيُّ عن رجل ذكره: قلت: يا رسول اللَّه! أما (٥) تكون الذكاة إلا (٦) في الحلق واللَّبَّة؟ قال (٧): "لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا، لأَجْزَأَ عَنْكَ"، قال يزيدُ بنُ هارونَ:


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٩٤).
(٢) في "ت": "الاحتمال".
(٣) في "ت": "بما".
(٤) في "خ": "يقول".
(٥) في "ت": "إنما".
(٦) "إلا" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>