للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لأمرتهم بالسواك»: لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا، فمعلوم أنا مأمورون (١) به على طريق الندب، كما تقدم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات (٢) من المتكلمين، وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو الصحيح، ما لم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منه: أن الممتنع (٣) لأجل المشقة إنما هو الوجوب دون الاستحباب- كما تقدم-، فاقتضى ذلك أن يكون الأمر للوجوب، والله أعلم (٤).

الثالث: هذا الحديث بظاهره يقتضي عموم استحباب الاستياك عند كل صلاة، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، للصائم وغيره، وقد تقدم ذكر كراهية الشافعية الاستياك للصائم بعد الزوال، وهو ضعيف.

ق: ومن يخالف في تخصيص عموم هذا الحديث، يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به هذا العموم، وفيه بحث (٥).

الرابع: في ظاهر الحديث دليل لمن يرى (٦) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له أن يحكم


(١) في (ق): " «أنهم مأمورون به».
(٢) في (ق): " «وجماعة».
(٣) في (ق): " «أن المنع».
(٤) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٥).
(٥) المرجع السابق، (١/ ٦٦).
(٦) في (خ): «يروي».

<<  <  ج: ص:  >  >>