للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك بأن يخافَه على نفسه (١).

قال ابنُ هُبيرةَ: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأيٌ وتدبيرٌ: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأيٌ وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز (٢) قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرُهما: يجوزُ قتلهم (٣).

ق (٤): ولعلّ سرَّ هذا الحكم -يعني: تحريمَ قتل النساء والصّبْيَان-: أن الأصل عدمُ إتلاف النفوس، وإنما أُبيح منه ما يقتضيه رفعُ المفسدة، ومَنْ لا يقاتل، ولا يتأهل (٥) للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع (٦)، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب (٧) الشديد بما يكون عليه كبيرًا (٨) وغالبًا (٩)،


(١) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٩٨).
(٢) "وأحمد: لا يجوز" ليس في "خ".
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٧٤).
(٤) "ق" ليست في "ت".
(٥) في "ت": "ولا يتهيأ".
(٦) في "ت": "العدم".
(٧) في "شرح العمدة": "التشبث".
(٨) في "ت": "كثيرًا".
(٩) في "شرح العمدة": "كثيرًا أو غالبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>