للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة والسلام- مشارِكًا لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئًا، فهم المقصودون بالادخار قطعًا.

ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون -أو بعضُهم- ما زادَ على السَّنَةِ خارجًا عن طريقة التوكل.

وفيه: الاعتناءُ بأمر الكُراع والسلاح، وتقديمُه على غيره من وجوه الطاعات والقُربات، لاسيما في ذلك الزمان (١) وإلى ذلك يُشير قوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠]، ففيه التصوُّنُ والتحرُّزُ (٢) من العدوِّ ونحوِه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (٣)؛ خلافًا لبعض من (٤) حُكي عنه: أنه كان إذا خرج، لا يُغلق بابه، ويَرى إغلاقَه ليس من التوكل، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٧).
(٢) في "ت": "التحذير".
(٣) في "ت": "قادمًا في التوكل" مكان "ينافي التوكل".
(٤) في "ت": "لمن" مكان "لبعض من".

<<  <  ج: ص:  >  >>