للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (١).

وفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (٢)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.

وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.

ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (٣) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" (٤).


= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ٧٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٥٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٤١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٦٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٧٤٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٢١)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٦٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٢٧٤)، "سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٢١١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢١٢).
(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٥٥)، (مادة: دبر).
(٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٥٣٣).
(٣) في "ت": "أخرجه".
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>