للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلق، قال الله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ}، الآية [مريم: ٦٩]، والضمير في قوله -عليه الصلاة

والسلام-: «دعهما» للخفين، وفي «أدخلتهما» للرجلين، فالضميران مختلفان، ومعنى «طاهرتين»؛ أي: بطهر الوضوء؛ إذ ذلك (١) من شرط المسح عليهما على ما سيأتي.

ق: كلا الحديثين -يعني: هذا، والذي بعده- يدل على جواز المسح على الخفين، وقد كثرت (٢) فيه الروايات، ومن أشهرها: رواية المغيرة.

ومن أصحها - أيضا -: رواية جرير بن عبد الله البجلي، بفتح الباء والجيم (٣).

كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (٤)، ومعنى (٥) هذا الكلام: أن

المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة، وإن كان المسح على الخفين متقدما، كانت المائدة تقتضي خلاف ذلك، فيكون المسح على الخفين منسوخا (٦) بها، فلما ترددت


(١) في (ق): "أي: ذلك.
(٢) في (ق): تكثرت.
(٣) رواه البخاري (٣٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف، ومسلم (٢٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(٤) رواه النسائي (١١٨)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(٥) في (ق): "يقتضي.
(٦) في (ق): "منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>