للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل (١).

الطرف السادس: في توقيت المسح:

والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق (٢).

الرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح (٣) الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه- عليه الصلاة والسلام- على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه- عليه الصلاة والسلام-فيما مست النار (٤)؟

قلت: والصحيح المعتمد عند (٥) أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.

ق: وقد استدل به (٦) بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها


(١) المرجع السابق، (١/ ١٩٩).
(٢) في (ق): "وبالله التوفيق.
(٣) في (ق): "إن كانتا طاهرتان، وإن لم يسمح القدم للصلاة.
(٤) انظر: إكمال المعلمللقاضي عياض (٢/ ٨١).
(٥) في (ق): "عليه.
(٦) به ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>