للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون هذا (١) الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى (٢).

قلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.

* * *


(١) هذا ليس في (ق).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>