للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.

ث: وفي حديث صفوان بن عسال (١) -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة (٢).

* * *


= العمدة» للزركشي (ص: ٣٨)، و «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٨)، و «عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٣٤)، و «كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٧٩)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٠٩).
(١) روى الترمذي (٣٥٥٣)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (١٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (٤٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣١٩)، وغيرهم، بلفظ: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم.
(٢) انظر: «شرح عمدة الحكام» لابن دقيق (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>