الصبي عند الولادة لا يجلس، ويقويه - أيضا -: قولها: «لم يأكل الطعام»، ولم تقل: لم يرضع، ويبعد أن يكون عبر بالإجلاس عن الوضع كما قاله الباجي؛ لأنه خلاف الحقيقة والأصل (١).
والحَجر - بفتح الحاء وكسرها - لغتان مشهورتان.
الثاني: اختلف أصحابنا في نجاسة بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا الطعام على ثلاثة أقوال:
مشهورها، وهو قول مالك: أنه نجس.
وقال ابن وهب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر، لا يجب غسله، ويغسل بول الجارية لنجاسته.
هكذا حكاه الباجي في «المنتقى»، ثم قال عقب ذلك: وبه قال الشافعي، يعني: التفرقة بين الصبي والصبية.
وليس كما قال رحمه الله، فإن الشافعي رحمه الله لم يختلف قوله: إن البول منهما نجس، وإن كان بول الصبي عنده ينضح، وبول الجارية يغسل، وابن وهب يقول بطهارة بول الصبي -على ما تقدم-، فليس قوله موافقًا لقول الشافعي، فليعلم ذلك.
والقول الثالث: وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا يغسل بول الجارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام.
(١) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (١/ ٤٦٠).