للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجنبون، وأجناب (١).

الثالث: قوله: «فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة»: فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العظماء، وأهل الدين والفضل، حتى يكون على أكمل الحالات، وأحسن الهيئات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في مجالسة شيخه، فيكون متطهرا، متنظفًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقص الأظفار، وإزالة الأروائح الكريهة، وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء (٢).

لا ما يفعله أكثر فقهاء العصر؛ من تكبير العمائم، وتوسيع الثياب والأكمام، وإطالتها وترفيعها وصقالها؛ لقصد المباهاة بينهم، حتى

يخرجوا في ذلك إلى أن يتجاوزوا (٣) بها الكعبين، وينسون قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق، لا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا، لم ينظر الله إليه» رواه أبو داود بإسناد صحيح (٤). وهذا من أكبر دليل


= ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يارسول الله! إني كنت جنبا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا يجنب».
(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٨٩).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٦٦).
(٣) في (ق): "يتجاوز.
(٤) رواه أبو داود (٤٠٩٣)، كتاب: اللباس، باب: في قدر موضع الإزار، وابن ماجه (٣٥٧٣)، كتاب: اللباس، موضع الإزار أين هو؟، والنسائي في السنن الكبرى (٩٧١٤)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>