للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين، ولا يجيء فيه (١) الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه؛

فإن فيه وجهين؛ بناءً على رطوبة الفرج، هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان؛ الصحيح منهما: إنه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن (٢) لا ينجسُ».

قلت: والقولان في مذهب مالك أيضاً:

قال: وذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس -رضي الله عنها- تعليقًا: «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» (٣)، هذا حكم المسلم.

وأما الكافر، فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد: أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.


(١) في (ق): "منه.
(٢) في (ق): "إن المسلم.
(٣) رواه البخاري في صحيحه (١/ ٤٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١١٣٤) موصولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>