للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ويشهد لذلك أيضا، قول الشنفرى [الطويل]

لا تقبروني إن قبري محرم ... عليكم ولكن أبشري أم عامر ... إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري ... وغودر عند الملتقى ثم سائري (١)

فعنى كل شاعر بلفظه (سائر) ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسه، والجسد للبدن، وهوه من الألفاظ المشتركة، والجسد أيضا: الزعفران نحوه من الصبغ، وهو من الدم أيضا، قال النابغة: [البسيط]

وما هريق على الأنصاب من جسد (٢)

والجسد: أيضا: مصدر قولك: جسِد به الدم يجسد: إذا لصق به، والله أعلم (٣).

السابع: أجمع المسلمون على جواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد كما هو نص الحديث، وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما تطهر الرجل بفضلها، فهو جائز عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة،


(١) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٨٠).
(٢) عجز بيت للنابغة الذبياني، وصدره:
فلا لعمر الذي مسحت كعبته
(٣) انظر: درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ص: ٩ - ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>