للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم: البخاري، وغيره.

والثاني: أن المراد: النهيُ عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستبعد.

الثالث: أن النهي للاستحباب، والأفضل، والله أعلم (١).

* * *


= نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١١)، قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٠٠): وأغرب النووي فقال: اتفق الحافظ على تضعيفه. ثم ذكر الحافظ أن الجمع بين أحاديث المنع والجواز ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه؛ جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.
(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>