للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ع: ظاهر قوله في الأحاديث إتمام الوضوء، وإليه نحا ابن حبيب من أصحابنا، قال: يتوضأ وضوءه كله.

وروي عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين، وليتم وضوءه في أول غسله، فإن أخرهما، أعاد عند الفراغ وضوءه.

وروي عنه: أن تأخيرهما واسع.

قال (١): وفي تنحيه لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة. انتهى (٢).

قلت: هذه الحجة إذا قلنا: إنه لم يكمل وضوءه، وإلا، إن قلنا: إنه أكمله فلا حجة.

وبالجملة: ففي المسألة لأصحابنا ثلاثة أقوال - كما تقدم -، التأخير، وعدمه، وهو المشهور، والثالث: التفريق بين أن يكون الموضع نظيفًا،

فلا يؤخر، أو وسخا فيؤخر،

ع: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، فقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه انتهى (٣).

وانظر الفرق بينه وبين الوضوء؛ فإنه لم يتحرر (٤) لي.


(١) قال ليس في ق.
(٢) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٧).
(٣) المرجع السابق، (٢/ ١٥٥).
(٤) في ق: لم يتحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>