للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.

وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:

أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.

والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (١).

الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (٢) عدة وتصديق.

زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:

ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - رحمه الله - (٣).

* * *


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) لفظة ليس في «خ».
(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٣)، (مادة: نعم).

<<  <  ج: ص:  >  >>