للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (١) طهارته.

قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:

الأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.

الثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.

قلت: ونُقل عن (٢) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البُغْض.

الثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غَسْلَ فيه، ولا فركَ إلا على


= الثوب، والترمذي (١١٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المني يصيب الثوب، وابن ماجه (٥٣٧ - ٥٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: في فرك المني من الثوب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (١/ ١١٤)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٨٦)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٧٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١١٤)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٤٨)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ١٩٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٢)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٢٢)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٢)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٤٤)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٣٠)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٣٦)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٦٤).
(١) في (ق): "و.
(٢) في (ق): "عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>