للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوبه، لم يكن رأى فيه شيئًا، إنما شك هل احتلم أم لا؟ كما قدمنا (١) من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني، ولذلك أنكرت عليه الغسل، ثم أخبرته أنه إنما يجزئه الغسل إذا رآه، فإن لم يره نضحه، وهذا نص في الغسل، ثم قالت بعد: «لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيصلي فيه»، معناه: أفركه وأغسله؛ بدليل رواية سليمان بن يسار عنها، ولولا ذلك لنقض آخر كلامها (٢) أوله، لا سيما وحديث عائشة هذا بزيادة قولها (٣): «ثم يصلي فيه» من رواية علقمة والأسود، والأسود متكلم (٤) عليه؛ فإن القشيري خرجه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، عن خالدٍ -يعني: الحذّاء - (٥)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، فذكره، وغمزه الدارقطني وغيره، فإذا كان حديث هذه الزيادة مغموزا، فلم يبق إلا حديث الفرك وحده دون زيادة فيه كما بيناه، وهذه هي الغاية في المسألة، انتهى (٦).

قلت: ونقل ح عن الشافعية قولا: بأن مني المرأة نجس، دون مني الرجل، قال: وهو شاذ ضعيف، ثم قال: وقول أشذ منه: إن مني


(١) في (ق): "قدمناه.
(٢) في (ق): "كلامه.
(٣) في (خ): قوله.
(٤) في (ق): "علقمة والأسود يتكلم.
(٥) في (خ) و (ق) زيادة: عن ابن مقيس، وليس في سند الإمام مسلم هذا، ولا في «عارضة الأحوذي» لابن العربي.
(٦) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٧٨) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>