للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهما الغسلُ لمغِيبِ الحشفة، وكذا لو أدخله في دبر أو فرج البهيمة (١)،

أو في فرج ميتة.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل في هذه والتي قبلها.

ولا يعاد غسل الميتة عندنا إن كانت غُسلت قبل ذلك، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر بهيمة، فهو كوطء البهيمة.

فإن غيب بعض الحشفة، أو قدرَ دونها من مقطوعها، فلا غسل.

فإن أولجه في دُبر خنثى مشكل، فالغسل، وإن أولجه في قُبله، فقد خرج على من تيقَّن (٢) الطهارة، وشك في الحدث.

فلو لفَّ خِرقة على ذَكَره فأولجه في فرج امرأة، فثلاثة أقوال: ثالثها - وهو الأشبه (٣) بمذهبنا -: يفرق بين خفة الخرقة، فيجب، وكثافتها، فلا يجب.

مسألة: لو انتقل المني، ولم يظهر، لم يوجب غسلاً، خلافًا لأحمد.

مسألة: لو جومعت بكر (٤)، فحملت، وجب الغسلُ عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تُنزل.


(١) أو فرج بهيمة ليس في «ق».
(٢) في (ق): "يتيقن.
(٣) في (ق): "أشبه.
(٤) في (خ): بكراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>