للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر معفي على صاحبه.

الثالثة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر؛ لإخراجه -عليه الصلاة والسلام- كلامه في معرض

السؤال عن السبب المقتضي للترك، على ما تقدم تقريره.

الرابعة: فيه أمر الصلاة جماعة.

الخامسة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم.

السادسة: هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمنعزل هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغا للجنب؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام-

أحاله على الصعيد من غير بيان للتعبد بما يفعله فيه، وصفة تيممه به، ولم يزد على قوله: «عليك بالصعيد»، هذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم، وصفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمال بيانه من غير أن ينفك البيان خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ.

السابعة: فيه الاكتفاء في البيان الأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الإفهام، دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد».

الثامنة: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق، إذا اقتضت القرائن تخصيصا أو تقييدا (١)؛ فإن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد؛ فإنه


(١) في (ق): "تقيداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>