للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع، لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن (١) يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن (٢) اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص (٣)، بل بالقياس (٤)، وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه فعل ذلك لفعله بالقياس عنده [لا] بالنص (٥).

قلت: وهذا من مستحسنات بحثه رحمه الله تعالى.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أن تقول كذا بيديك» (٦)؛ أي: أن تفعل، فأطلق القول على الفعل مجازا.

وقيل (٧): إن العرب أطلقت القول في كل فعل.

السابع: قوله: «ثم ضرب بيديه (٨) الأرض ضربة واحدة» دليل على المشهور من مذهب مالك، وهو الإعادة في الوقت عند الاقتصار


(١) في (ق): "فلن يحتاج بدل فلم يكن يحتاج.
(٢) في (خ) و (ق) زيادة: أن، ولا وجه لها.
(٣) في (خ) و (ق): "للنص، والصواب ما أثبت.
(٤) في (خ) و (ق): "للقياس، والصواب ما أثبت.
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١١).
(٦) جاء على جهامش النسخة (خ) حاشية غير ظاهرة عن الجزولي على قول صاحب الرسالة.
(٧) في (ق): "وقد قيل.
(٨) بيديه ليس في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>