للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إلا إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث قال: أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، ولم يقل: في كذا، فيصرح بما أرسل فيه (١).

وفيه من الفقه: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمارا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة (٢).

* * *


(١) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٥/ ٤١).
(٢) قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٢/ ٢٢٣).
وتعقبه الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٥/ ٤٨) بأن أول الكلام. وهو الاستدلال بأنه لم يأمره بالإعادة، فيمكن أن يقال فيه: إنه إنما لم يأمره فيه بالإعادة، لأنه قد أتى بالواجب وزيادة، كما دل آخر الكلام عليه، فآخر الكلام يمنع صحة الاستدلال بعدم إلزام الإعادة على المجتهد المتأول، لأن الإتيان بالواجب وزيادة عليه خطأ في الزيادة، لا يمنع من الاكتفاء بفعل القدر الواجب، وهذا الاعتراض مبني على أن التمرغ في التراب يجزئ إذا حصل فيه مسح الوجه واليدين، وغيه منع لبعض الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>