للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من الشارع، وإلا، فكان ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر (١) عليه.

وهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: أنه لما سُجن كان إذا أظلته الجمعة، تهيأ لها بالغسل والطيبِ، وغير ذلك من سننها (٢)، ثم يمشي إلى باب السجن، فإذا رد، قال: اللهم إن هذا نهاية ما أقدر عليه، أو كلاماً ذا معناه.

ولكن المعوَّلَ عليه الوقوف مع السنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة -رضي الله عنهم- أجمعين.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا، إنَّ ذلك عِرْقٌ»: هو بكسر الكاف من «ذلك»؛ لأنه يخاطب امرأة.

فيه: دليل على جواز الصلاة بالجرح، أو القرحِ السائِل دمُه وقيحُه، كما يقوله أصحابنا، ما لم يكثر فيستحب (٣) غسلُه، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحُه يَثْعَبُ دماً (٤).

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضين فيها»: فيه: دليل لقولِ مَنْ يقول من أصحابنا: إن


(١) في (ق): "تقرر.
(٢) في (ق): "سببها.
(٣) في (ق): "فيجب.
(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ٣٩)، عن المسور بن مخرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>