للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء جعلته هي (١).

فثبت بهذا كله أنه ليس في الصحيحين، ولا أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة.

وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (٢)، والبيهقي، وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، فقد بين البيهقي وغيره ضعفها (٣)، وإنما صح من ذلك ما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم - بمطلق الغسل، دون أن تغتسل لكل صلاة.

وهكذا قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، ولفظه: وإنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه

أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا غير ما أُمرت به، وذلك واسع، والله أعلم (٤).

وقد روي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعلي، وابن عباس -رضي الله عنهم-: أنهم قالوا بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة.

وروي أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وجاء ذلك أيضا في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح.

لكن حمله الجمهور على مستحاضةٍ ناسيةٍ للوقت والعدد، يجوز


(١) انظر: الجمع بين الصحيحين للحمدي (٤/ ٨٧).
(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٩٢).
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٥٠).
(٤) انظر: الأم للإمام الشافعي (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>