للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد، لم يفسد اعتكافُه، ويمكن (١) أن يقاس على الرأس غيرُه من الأعضاء.

وقد يستدل بذلك -أيضا- على أن من حلف لا يخرج من بيت أو غيره، فأخرج يده، أو عضواً من أعضائه: أنه لا يكون حانثًا.

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد لا يكون كخروج كلِّه، ولا يبعد عندي أن يكون فيه تقوية لقول من يقول: إن الحالف لا يحنث بفعل بعضِ المحلوفِ عليه، والله أعلم (٢).

* * *


(١) في (ق): " «وينبغي».
(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>