للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وجملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، وتستحب في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر جهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكها عليه ونحوه مما يبيح قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب.

قال: وخالف الحسن في هذا الفصل، فقال: إن منعته أمه من شهود عشاء (١) الآخرة شفقة عليه، فلا يطعها، انتهى (٢).

قال (٣) سفيان بن عيينة في قوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: ١٤]: من صلى الصلوات الخمس، فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه أدبار الصلوات، فقد شكرهما (٤)، والله أعلم.

السابع: تقديم البر على الجهاد يعطي تعظيم أمره، وتفخيم شأنه؛ لأن مزية الجهاد عظيمة في الشرع، بل القياس يقتضي أن يكون أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الأعمال على قسمين: مقصود في نفسه، ووسيلة إلى غيره، والوسائل تتفاوت بحسب المتوسل إليه، ولما

كان الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين، وإظهاره على الكفر،


(١) في (ق): " «العشاء».
(٢) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٤/ ٣٤٩).
(٣) في) ق): «وقال».
(٤) المرجع السابق، (٤/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>