للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «حين تدحض الشمس» هو بفتح التاء المثناة فوق، وبفتح (١) الحاء أيضا؛ أي: حين تزول عن كبد السماء، وأصل الدِّحْض: الزلق (٢).

الثالث: كُره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها الاختياري، وهو ثلث الليل على المشهور، وقيل: النصف، أو الضروري، أو خشية نسيانها، وكره الحديث بعدها إما خشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما خشية أن يقع في الحديث من اللغط واللغو ما لا ينبغي أن تُختم به اليقظةُ (٣).

وهذا العموم؛ أعني: عموم قوله: «والحديثَ بعدها» مخصوص بما استثني من الحديث في العلم وجميع القربات.

قالوا: واستُثني - أيضا -: العروس (٤)، والضيفُ، والمسافر، وما تدعو الحاجة إليه من الحديث الذي تتعلق به مصالح الإنسان الدنيوية؛ كالبيع، والشراء، ومثل: خذْ، وكل، ونم، وغير ذلك مما تدعو الضرورة إليه.

وبالجملة: فالأَوْلَى بالإنسانِ تقليلُ الكلام ما استطاع، ما لم تتعلق بذلك مصلحةٌ دينية، أو دنيوية، كان في ليل، أو نهار؛ فإن الله


(١) في (ق): "وفتح.
(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٥ - ١٠٧٦)، (مادة: دحض).
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٤) في (ق): "للعروس.

<<  <  ج: ص:  >  >>