للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه أقول (١).

وقال الإمام أبو عبد الله المازري (٢)، وغيره: هذا مذهب الشافعي؛ لصحة الحديث فيه، وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر (٣)، ومذهبه اتباع الحديث (٤).

قلت: وقد صنف شيخنا شرف الدين الدمياطيُّ -رحمه الله تعالى- في أن مذهب الشافعي أنها العصر مجلدا سماه: «كشف المغطَّى في تبيين الصلاة الوسطى»، أجاد فيه وأحسن، وأوضح فيه وبيَّن، فليقف عليه من أراد تحصيل هذه المسألة.

وأما أنها المغرب: فقد روي ذلك عن قبيصة ابن ذؤَيب، وقتادة، على اختلاف عنه.

وأما أنها صلاة العشاء الآخرة: فحكي عن علي بن أحمد النيسابوري، وغيره.

وأما أنها الجمعة: فحكاه الماوردي في تفسيره الملقب ب «النكت» عن آخرين، ونسبه ابن ظفر إلى بعض المتأخرين، وحكاه - أيضا - الحافظ المقدسي.


(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٢٣).
(٢) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (١/ ٤٣٢).
(٣) في العصر ليس في (ق).
(٤) نقل السفاريني في كشف اللثام (٢/ ٢٤) عن الزركشي أنه قال: كان بعض الفضلاء يتوقف في نسبة ذلك إلى الشافعي، فإن الأحاديث المصرحة بأنها العصر، من جملة من رواها الشافعي، ولم يخف عنه أمرها مع شهرتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>