للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلّت الفوائت أو كثرت.

قال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.

وقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (١).

السابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.

وهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟

قيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله -عليه الصلاة والسلام- بأمر العدو، والله أعلِمَ (٢).

واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث:

ففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.

وفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (٣).

وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (٤)، والمغرب،


(١) انظر: المجموع في شرح المهذب للنووي (٣/ ٧٦).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٠).
(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٨٤)، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
(٤) والعصر ليست في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>