للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن له أن يجتهد في الأحكام، وقد تقدم الخلاف في ذلك في باب السواك - أيضا (١) -.

وفيه: دليل على استحباب تأخير العشاء الآخرة، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، إلا أن قول عمر -رضي الله عنه- يدل على أن عادته -عليه الصلاة والسلام- التقديم، وأنه لما تغيرت عادته، قال عمر ما قال، والله أعلم.

الرابع: قوله: «رقد النساء والصبيان»؛ أي: ممن حضر المسجد لصلاة الجماعة.

ويحتمل أن يكون المراد: من يخلفه المصلون من النساء والصبيان في البيوت، فهم ينتظرون من خلفهم؛ كأنه أشفق عليهم من طول الانتظار.

ويحتمل أن يكون مراده: تمكن الوقت حتى دخل وقت رقاد النساء والصبيان في العادة غالبا، والله أعلم (٢).

الخامس: من قال بتفضيل تقديم العشاء الآخرة، قال: لو كان التأخير أفضل، لواظب عليه، ولعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الصلاة على وقتها»، حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ على ما تقرر.

ومن قال بالتأخير: فدليله أن ترك التأخير والملازمة عليه إنما كان لأجل المشقة اللاحقة معه، وخشية أن يفرض عليهم، أو يتوهموا (٣)


(١) في (ق): "آنفاً.
(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٦).
(٣) في (خ): أو يتوهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>