للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«لا وقت لها إلا ذلك» (١)، فكل واحد من الحديثين عام من وجه، خاص من وجه؛ فحديث «لا صلاة» خاص في الوقت، عام في الصلاة، وحديث: «من نام عن صلاة» عكسه، بقيد كون الصلاة فائتة (٢)، فاعرفه.

وأما النوافل والسنن التي لها سبب، فكرهها مالك في هذين الوقتين؛ أعني: بعد الصبح، وبعد العصر، ولم يكرهها الشافعي، وفي بعضها تفصيل، واختلاف مذكور في كتب الفقه.

وأما علة كراهة الصلاة في هذه الأوقات المذكورة: فهي ما جاء أنها: «تطلع بين قرني شيطان»، الحديث (٣).

واختلف في المراد بقرني الشيطان:

فقيل: إن له قرنين على ظاهره، ورجحه بعض المتأخرين.

وقالوا: معناه: أنه يدلي (٤) رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار في هيئة الساجدين له في الصورة، وحينئذ (٥) يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على


= قضائها، من حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أنم يصليها إذا ذكرها».
(١) في (ق؟): ذاك.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥١).
(٣) رواه البخاري (٣٠٩٩)، كتاب: في بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) في (ق): "يدني.
(٥) في (ق): "فحينئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>