للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة والسلام- في حديث الوادي بيان حكم من نام عن الصلاة بالفعل، حتى تظافر على ذلك قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم -.

ق: وفيه: جواز قول القائل: ما صلينا، خلاف ما يتوهمه قوم (١) من الناس، وإنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة؛ لشغله بالقتال؛ كما ورد مصرحا به في حديث آخر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» (٢)، فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حال الخوف إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف (٣)، وهذا الحديث ورد في غزاة الخندق، وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع، وهي بعد ذلك.

قلت: وقد تقدم التنبيه على هذا.

قال: ومن الناس من سلك طريقًا آخر، وهو أن الشغل إن أوجب النسيان، فالترك للنسيان، وربما ادعى الظهور في الدلالة على النسيان، وليس كذلك، بل الظاهر تعلق الحكم بالمذكور لفظًا، وهو الشغل (٤).

قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى.

الرابع: «بطحان»، قيل: إنه واد بالمدينة، واختلف في ضبطه؛ فالمحدثون يقولونه بضم الباء وإسكان الطاء، واللغويون يفتحون الباء


(١) في (خ): قليل.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف ليس في (ق).
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>