للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست صفة للمؤمنين، لا سيما أكابر المؤمنين، وهم الصحابة.

قالوا: وإذا كانت في المنافقين، كان التحريق للنفاق، لا لترك الجماعة، فبطل الدليل على العينية (١) (٢).

ع: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معرضا عنهم، عالما بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف، ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين (٣).

ق: وأقول: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق.

وأما أن نقول ترك عتاب (٤) المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي - صلى الله عليه وسلم - مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين؛ إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبته -عليه الصلاة والسلام- لهم (٥)، وليس في إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عنهم بمجرده، ما يدل على وجوب ذلك عليه، ولعل قوله -عليه الصلاة والسىلام-: عند ما طلب منه قتل بعضهم: «لا يتحدث الناس أن محمدا


(١) في (ق): "المعينة.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٤).
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٢٣).
(٤) في (ق): "عقاب.
(٥) له ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>