للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: في الحديث: دليل على جواز النسخ، ووقوعه.

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.

قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف أهل الأصول في النسخ إذا ورد، متى يتحقق حكمه على المكلف (١)؟ ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة، ولم (٢) يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على أتن الحكم إنما يستقر بالبلاغ (٣).

فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة بخبره، والنسخ في هذا الخبر بواحد؟

قيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما منع بعده - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن (٤).

وقال ع: أسد جواب في هذا أن يقال (٥): إن العمل بخبر الواحد


(١) في المطبوع من «المعلم» زيادة: "هل من حين وروده على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو حين بلوغ المكلف؟ ".
(٢) في (ق): "فلم".
(٣) في (ق): "بالبالغ"، وفي المطبوع من «المعلم»: "بالبلوغ".
(٤) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (١/ ٤٠٧).
(٥) "أن يقال" ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>