للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قال: يثبت النسخ في حقه، لكن بشرط (١) أن يبلغه.

فهو اختلاف في عبارة، كلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول (٢)؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل.

وإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يقووا في الأصول، وما قدمناه يرد عليهم.

ومسألة الوكيل تعلق بها حق الغير على الموكل، فلهذا توجه الخلاف فيها، ولم يختلف المذهب عندنا في أحكام من أعتق، ولم يعلم بعتقه: أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس، وأما ما (٣) بينه وبين الله -تعالى- فجائزة.

ولم يختلف في المعتقة: أنها لا تعيد ما صلت بغير ستر (٤)، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه مموجب يغير (٥) حكم عبادة، وهو فيها بناء على هذه المسألة، وفعل الأنصار في الصلاة كمسألة الأمة تعتق، فتصلي، ولا تعلم بذلك إلا في الصلاة، هل تبطل صلاتها -وهو قول أصبغ-، أم تصح؟ وهو ظاهر قول ابن القاسم.

وكذلك إذا عتقت في نفس الصلاة، وهي مكشوفة الرأس، فإنها


(١) في (ق): "يشترط".
(٢) في المطبوع من «الإكمال»: "وإجزائه".
(٣) "ما" زيادة من (ق).
(٤) في (خ) و (ق): "سترة"، والصواب ما أثبته كما في «الإكمال».
(٥) في (ق): "بغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>