للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: قوله: «من ذا الجانب»: فيه: العمل بالإشارة، وكأنه أمر متفق عليه -والله أعلم- في مسائل شتى، منها: طلاق الأخرس، وما يفعم عنه في بيعه وشرائه، وغير ذلك، وكذلك غير الأخرس إذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابع، أو اثنتين بالنسبة إلى ظاهر أمره، أما إذا كانت له نية، فأمر آخر، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

الرابع: قوله: «رأيتك تصلي لغير القبلة»: فيه: التلطف والرفق في إنكار ما خفي على المنكر، حتى أخرج في معرض الخبر المحض.

وفي جواب أنس: بيان مشروعية الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله وأقواله، وهكذا كانت عادة الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتباعه -عليه الصلاة والسلام- من غير إبداء معنى؛ إذ إبداء المعنى عرضة للاعتراض؛ كما تقدم في قول عائشة - رضي الله عنها - حين سألتها معاذة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١)، فأجابتها بالنص دون المعنى، والله أعلم.

* * *


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>