للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (١) (٢).

ولتعلم: أن مذهب مالك - رحمه الله -: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (٣).

وبه قال أحمد، وداود.

وقال الشافعي - رحمه الله -، والجمهور: يجزىء: الله الأكبرُ.

واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجلُّ أو أعظمُ، و (٤) الله الكبير، ونحو ذلك.

حاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذِكْرٍ يُقصد به (٥) تعظيم الله تعالى، ووافق على (٦) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهمَّ اغفرلي، أو بالله أستعينُ.

وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (٧)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبيرُ (٨)، فلو قال: الله، أو الرحمنُ، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.

وحجة الشافعي: قوله-عليه الصلاة والسلام-: «مفتاح الصلاةِ


(١) في "ق": "تكبيرًا".
(٢) وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٣) في "ق": "لا غير".
(٤) في "ق": "أو".
(٥) في "ق": "يقتضيه".
(٦) "على" ليس في "ق".
(٧) في "خ": "الكبير".
(٨) "والله الكبير" ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>