للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو موضع تعليم (١) وبيان.

وقد اختلف العلماء في هذه السكتة للإمامن، فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن على الإمام ثلاث سكتات: بعد التكبير، وبعد تمام أم القرآنت، وبعد القراءة؛ ليقرأ من خلفه فيها.

وذهب مالك، وأبو حنيفة، وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك في السكتتين الآخرتين، وقد رويت في ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث، انتهى (٢).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قال الإمام» يعطي أن التأمين ثابت للإمام، معلوم من عادته وشأنه، من حيث كانت (إذا) الشرطية للمحقق، بخلاف (إن)؛ فإنها تكون للمشكوك فيه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «غفر له ما تقدم من ذنبه»: ظاهره يشمل الغائر والكبائر، فإن دل دليل على تخصيص أحدهما، رجع إليه، وإلا، بقينا مع ظاهر الحديث، والله أعلم.

* * *


(١) في "خ": "تعلم".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>