للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أهل اللغة: أوجزت (١) الكلام: قصرته، وكلام موجز، وموجِز -بفتح الجيم وكسرها-، وَوَجْزٌ، ووجيز، والظاهر: أتن الإيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.

وفي «الصحاح»: اختصار الكلام: إيجازه (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإن من ورائه الكبير، والصغير، وذا الحاجة»: فيه: حضور الصغير المسجد، وقد جاء ذلك أيضا في الحديث الآخر: «إني لأسمع بكاء الصبي، فأتجوز فيها» (٣)، ولكن مذهبنا أنه لا ينبغي أن يدخل الصبي المسجد إلا أن يكون مميزا يعقل الصلاة (٤)، والله أعلم.

* * *


(١) في "ق": "وجزت".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩٠٠)، (مادة: وجز).
(٣) رواه البخاري (٦٧٥)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من حديث أبي قتادة -رحمه الله-. ورواه مسلم (٤٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، من حديث أنس - رضي الله عنه -. قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٠٢): استدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلَّفًا في بيتِ يقرُب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه.
(٤) الذي في "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١١٥)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ١١٥): أنه يجوز إحضار الصبي بشرطين: أن لا يعبث، وأن يَكُف إذا نُهي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>