للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر رواية الأول: أنه لا بد من صفة، فإن ذكر اسم الله -تعالى- على وجه النداء؛ كقوله: يا الله! وكذلك قوله: أستغفر الله، لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم بن عتيبة.

وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر.

قال صاحب «البيان والتقريب»: دليل وجوب التكبير، واقتصار الانعقاد عليه: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وفعل أصحابه، ومن بعدهم من سائ السلف - رضي الله عنهم -.

فأما قوله -عليه الصلاة والسلام- فيما (١) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد، فصلى، ثم جاء (٢) فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد عليه السلام، فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، فصلى (٣) ثم جاء، ففعل ذلك ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غير هذا، فعلمني، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قمت إلى الصلاة»، ققال البخاري ومسلم: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبره ..»، الحديث (٤)، فقد (٥) أمره بالتكبير، وظاهر


(١) في "ق": "فما" بدل "فيما".
(٢) في "ق": "ثم جلس".
(٣) "فصلى" ليس في "ق".
(٤) سيأتي تخريجه.
(٥) في "خ": "وبعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>