للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المازري: ونكتة المسألة: أنها عبادة غير معقولة المعنى، ولا تبلغ أفهام البشر مدلول وجهه (١) اختصاصها بوجوهها، فالواجب التسليم والاتباع.

وأما القياس: فيمكن أن يقال: أحد أركان الصلاة، فيتعين فيه ما ورد؛ قياسا على الركوع، والسجود، انتهى.

وأما قول الشافعي - رحمه الله تعالى-: إنها تنعقد بقوله: (الله الأكر)، فقد تقدم الكلام عليه قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، الحديث.

الثالث: لو أخل بحرف واحد من التكبير، لم تصح صلاته، بلا خلاف؛ لأنه ليس بتكبير.

وانظر لو قال: الله أكبرٌ -بالتنويون-، أو أكبرَ -بالنصب-، أو قدم الخبر، فقال: أكبر الله، فإنه لم يتحرر لي (٢) الآن فيها نقل.

أما لو مد الهمزة في تكبير الإحرام، حتى صار الكلام بصورة استفهام، فقال صاحب «البيان والتقريب»: لم أر لأصحابنا فيها نصا، والقياس: أنها لا تجزئه؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي، وقال ابن الصباغ.

قلت: وكذلك ينبغي أن لا تجزئه إذا نون أكبر، أو نصبه (٣)؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي على هذا.


(١) في "ق": "وجوه".
(٢) في "ق": "إلى".
(٣) في "ق": "أو نصب".

<<  <  ج: ص:  >  >>