للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، أم لا؟

روي لابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو (١) السجود، ولم يعتدل: أن صلاته تجزئه، ويستغفر الله - عز وجل -، ولا يعود.

ولأشهب: أن صلاته غير صحيحة.

وقال القاضي عبد الوهاب: الأولى أن يجب من ذلك ما كان إلى القيام أقرب، وحكاه القاضي أبو الحسن عن بع أصحابنا (٢).

ثم إذا قلنا بوجوب الاعتدال، فتجب الطمأنينة، وقيل: لا تجب على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود، لم يسجد حتى يستوي قاعدا» دليل على السجود، والرفع منه، وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين.

وصفة السجود (٣): أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، والكفين والركبتين وأصابع القدمين، ولا يجب كشف الكفين.

قال صاحب «الجواهر»: لكن يستحب.

وفي إثبات الإجزاء ونفيه -عند الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما- ثلاثة أقوال: تخصيص الإجزاء في الثالث بالاقتصار على


(١) في "ق": "و".
(٢) "أصحابنا" ليس في "ق".
(٣) "السجود" ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>