للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «على الجبهة» إلى آخره، وـ (١) هو من بدل التقسيم؛ كقولك: مررت برجال: زيد، وعمرو، وبكر.

وأما إشارته -عليه الصلاة والسلام- إلى الأنف دون الجبهة بعد ذكرها، فقيل: لأنهما جعلا كعضو واحد، فنبه بالإشارة إلى ذلك، وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك قريبا، لكن في بعض طرق هذا الحديث الجبهة والأنف معا، وأصل العطف المغايرة، وذلك يضعف دليل الوجوب.

الثاني: المراد باليدين هنا: الكفان، فهو (٢) أيضا من باب تسمية الجملة ببعضها؛ إذ لو لم يحمل على ذلك، للزم منه ارتكاب ما نهي عنه من افتراش الكلب أو السبع.

ولم أر لأصحابنا تقييدا فيما يجب عليه السجود من اليدين، أو يندب على القول الآخر، أعني: قول من يقول: إن السجود على ما عدا الجبهة سنة لا فرض.

ونقل ق (٣) عن بع مصنفي الشافعية: أن المراد: الراحة، أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد


(١) الواو ليست في "ق".
(٢) "فهو" ليس في "ق".
(٣) في "ق": "ع"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>