للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثوب أمامة ثوب صبي.

ق: ويرد على هذا: أن هذه حالة فردة (١)، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوزال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحال التي وقع فيها التنظيف (٢).

قلت: وهذا إيراد فيه ضعف، والشيخ - رحمه الله - أكبر من أن يورد مثله؛ فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان؛ عملا بالوجدان، والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح.

ع: وفيه: أن لمس صغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وأن حكم من لا تشتهى منهن في هذا الباب كله بخلاف حكم غيرهن.

وقال بعضهم: فيه دليل على أن لمس ذوي المحارم لا ينقض الطهارة، وليس بشيء؛ لأن من في هذا السن من غير ذوي المحارم لا اعتبار بلمسه.

وفيه: تواضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشفقته على آله، ورحمته الولدان الصغار، وجواز خفيف العمل، وحمل من لا يشغل في الصلاة (٣).

فائدة جليلة:

وقع لي أن حمله -عليه الصلاة والسلام- أمامة مناسب


(١) في "ق": "قذرة".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤١).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦). وانظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢١٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>