للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ظاهر الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إلا أن أهل الأصول اختلفوا في مثل هذا اللفظ إذا ورد في الشرع.

فقال بعضهم: هو من المجملات، أو قالوا: ملحق (١) بالمجملات؛ لأن نصه يقتضي نفي الذات، وملوم ثبوتها حسا، فقد صار المراد مجهولا.

قال الإمام المازري: وهذا الذي قالوا خطأ؛ لأن الملوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا النفي للذات، وإنما تورده مبالغة، فتذكر الذات ليحصل لها (٢) ما أرادت من المبالغة.

وقال آخرون: لم تقصد العرب قط نفي الذات، ولكن نفي أحكامها، ومن أحكامها الكمال والإجزاء في هذا الحديث، فيحمل اللفظ على الهموم فيهما (٣).

قال الإمام: وأنكر هذا المخققون؛ لأن العموم لا تصح دعواه فيما يتنافى، لا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فإذا قدر الإجزاء منتفيا بحق العموم، قدر ثابتا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته، وهذا تناقض (٤)، وما يتناقض لا يحمل الكلام عليه، وصار المحققون


(١) في "ق": "يلحق".
(٢) في "ق": "لتحصل بها".
(٣) في "ق": "فيها".
(٤) في "ق": "يناقض".

<<  <  ج: ص:  >  >>