للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفقه في الدين أن يُورد (١) مثل هذا الكلام؟ وهل هو (٢) إلا بمثابة أن يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتى يُنهَى عنها؟ وأي مفسدة في تحريم (٣) قطرة من الخمر لا تُسكِر ولا تُغيِّب العقل حتى يُحدَّ عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في النهي عن (٤) تقدم رمضان بيوم أو يومين وعن سبِّ آلهة المشركين في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا مما (٥) نهى عنه الشارع سدًّا لذريعة إفضائه (٦) إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه، وهل هذا إلا محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد أو أسبابها ووسائلها؟

والعاقل العارف بالواقع يعلم أنَّ إفضاء هذا السماع إلى ما حرَّمه الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه، بل كثيرًا ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء الخمر، فإن سُكر الخمر إفاقةُ صاحبه سريعة وسُكر السماع لا يستفيق (٧) صاحبه إلا في عسكر الهالكين.


(١) في الأصل: "يردد". والمثبت من ك، ع.
(٢) ك: "هذا".
(٣) "تحريم" ساقطة من ك.
(٤) "النهي عن" ليست في الأصل.
(٥) ع: "إنما".
(٦) ع: "للذريعة لإفضائه".
(٧) ك: "لا يفيق".