للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطاهر، وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه (١) على الحائض، وكوجوب الزكاة على المالك للنصاب وسقوطها عن (٢) العاجز عنه، وتحريم النكاح والوطء على المحرم وإباحته للحلال، وتحريم دخول المسجد على الجنب وإباحته للطاهر. فهذا هو الذي تجيء به الشرائع، وهو تعليق الأحكام بالأوصاف واختلافها بسببها.

فأما أن يكون الفعل حرامًا على العامة مباحًا للخاصة مستحبًّا لخاصة الخاصة، فهذا شرعُ دينٍ لم يأذن به الله، ثمّ ما الضابط المفرِّق بين من يحرم عليه ويباح ويستحب؟ وما هو العامي الذي يحرم عليه والخاص الذي يباح له وخاص الخاص الذي يستحب له؟ وهل هذا وأمثاله إلّا فتح باب تبديل الدين وتغييره (٣)؟ وفتحه هدمٌ لقواعد الشرع المحمدي (٤)، والله المستعان.

فصل

* قال صاحب الغناء (٥): فهذا ذو النون المصري من سادات القوم ومشايخ الطريق، سُئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات (٦)


(١) في الأصل: "ووجوه".
(٢) في الأصل: "على".
(٣) ع: "باب تبديل وتغيير".
(٤) "وفتحه ... المحمدي" ليست في الأصل.
(٥) "الرسالة القشيرية" (ص ٥٠٩).
(٦) في الأصل: "مخاطبًا".