(١) والصواب أنه أسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ببدنه يقظة لا مناماً، وبه قال أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، والآثار تدل عليه ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه. انظر: كتاب التوحيد لابن منده ١/ ١٢٤ وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/ ٢٠٥ - ٢١٠، وشرح مسلم للنووي ٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨. (٢) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفىِ الأصل (كا) بدون نون. (٣) قال الشافعي وبعض أصحاب أحمد إن الفيء ملك للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، ورد عليهم جمهور العلماء بعدة أدلة منها ما أخرجه البخاري في (كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} ٢/ ٩٥٩ رقم ٣١١٧ ولفظه: "ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت". والراجح أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحد قوليه. والله أعلم. للتوسع. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١٣ - ١٥، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٩٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٥٦٥، وفتح الباري ٦/ ٢٦٨ وكتاب الفيء والغنيمة ومصارفهما تأليف محمد الربيع ص ١٧١ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ. (٤) يقول بتفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة أهل السنة، ويقول المعتزلة بتفضيل الملائكة، وللأشاعرة قولان منهم من يفضِّل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع. وقالت الرافضة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، وهذه المسألة لا يتوقف عليها أصل من أصول الاعتقاد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، وهي من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. انظر: شرح مسلم للنووي ١٥/ ٤٣، وشرح العقيده الطحاوية لابن أبي العز ص ٣٠١ - ٣١١.